منع استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف أي عون اقتصادي
• تضمن مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 35 منع استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف أي عون اقتصادي لاسيما مؤسسات بيع المشروبات و المقاهي و المطاعم.
و يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول عبد العزيز جراد الموافق ل 9 يونيو 2020 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01 -50 الصادر في 12 فبراير 2001 و المتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر و الموضب في الأكياس عند الانتاج و في مختلف مراحل التوزيع.
و أشار نص المرسوم أنه "يمنع, طبقا للتشريع المعمول به, إعادة توجيه و/أو استعمال مسحوق الحليب المدعم لإنتاج الحليب المبستر كامل الدسم أو غيره من المنتجات أو منتجات الألبان و كذا استعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف كل عون اقتصادي, لا سيما مؤسسات بيع المشروبات و المقاهي و المطاعم.
و أكد نص المرسوم المعدل إن "كل مخالفة لهذا الحكم يعاقب عليها طبقا للتشريع المعمول به".
يذكر أن الجزائر رفعت من وارداتها الخاصة بمسحوق الحليب خلال السنوات ال10 الماضية لتبلغ 180000 طن في سنة 2019 مقابل 90000 في سنة 2009 .
و يقوم الديوان الوطني المهني للحليب و مشتقاته بتوزيع معدل شهري يقارب 8000 طن من بودرة الحليب لوحدات انتاج الحليب عبر الوطن.
نص المرسوم التنفيذي
مرسوم تنفيذي رقم 20-153 مؤرخ في 16 شوال عام 1441 هجرية الموافق 8 يونيو سنة 2020 ميلادية، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 هجرية الموافق 12 فبراير سنة 2001 ميلادية والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموظب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع ( ج.ر عدد 35 مؤرخة في 2020/06/14)...![للتحميل اضغط هنا telecharger](images/stories/Icones/telecharger.jpg)