بلاغات وإنذارات عاجلة

 تجنب اقتناء، تسويق واستهلاك حلوى للأطفال على شكل أقراص مختلفة الألوان ، تشبه الأقراص المهلوسة تباع تحت اسم دراجي بالشوكولاطة

إطلع على محتوى الإشعار 

  تعلم مديرية التجارة لولاية بسكرة كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة....

إطلع على المزيد

  قصد ضمان توفير الشروط الضرورية لوضع حيز التنفيذ لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1442 هجرية الموافق 16 فبراير سنة 2021 ميلادية، المتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي......

إطلع على المزيد

  سجلت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات على مستوى السوق الوطنية، تسويق مكملات غذائية تحتوي في وسمها على ادعاءات علاجية أو وقائية أو صحية وكذا مكملات غذائية تحتوي في تركيبتها على مكونات تستعمل حصرياً في صناعة الأدوية.....

إطلع على المزيد

  تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.....

إطلع على المزيد

  تنهي مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية بسكرة كافة المتعاملين الاقتصاديين تجارا كانوا صناعيين، مأدوا الخدمات والمقاولين الحائزين على سجلات تجارية، أشخاص طبيعيين أو معنويين عن ضرورة الحصول على مستخرج السجل التجاري الإلكتروني   

إطلع على المزيد

  تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، أنه بالإضافة   

إطلع على المزيد

 تجنب اقتناء، تسويق واستهلاك منتوجات : مكمّلات غذائية تشكل خطرًا على صحّة كل من يستهلكها.

إطلع على محتوى الإشعار 

  تنهي وزارة التجارة إلى المستهلكين و المتعاملين الإقتصاديين المتدخلين في مسار وضع رهن الاستهلاك للمنتوجات الموضبة مسبقا (الغذائية  وغير الغذائية)، أنه تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464......   

إطلع على المزيد

 تجنب اقتناء وتسويق منتوج لعبة على شكل مسدس مجهولة المصدر ومطبوع عليها عبارة غير مطابقة وغير مقبولة للتسويق بالجزائر

إطلع على محتوى الإشعار 

فضاء المستهلك

فضاء المستهلك الصغير

فضاء المتعامل الإقتصادي

فضاء التوظيف

المتواجدون حاليا

Nous avons 302 invités et aucun membre en ligne



 » جمعيــات حمايــة المستهــلك

   » الأجهزة المكلفة بحماية المستهلك

   » قائمة جمعيات حماية المستهلك الوطنية

   » اعثر على جمعيات حماية المستهلك في ولايتك

  

في إطار نظام اقتصاد السوق يكون التجار أسيادًا في عرض السلع والخدمات ، ويفرضون شروطهم من خلال عقود يحررونها بأنفسهم ، أمّا بالنسبة للمستهلكين فهم مطالبون ليس لهم في الغالب الخيار سوى القبول أو الرفض.

ولهذا صدر القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 هجرية الموافق 25 فبراير سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ليحل محل القانون 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 هجرية الموافق 7 فبراير سنة 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ليفرض على المتدخلين سواء كانوا مستوردين أو منتجين أو بائعين التزامات عامة لضمان أمن وسلامة المنتوجات والخدمات وحفظ المصالح المادية والمعنوية للمستهلكين.

تتدخل مختلف سلطات الرقابة المؤهّلة لتطبيق هذه الالتزامات وفي الكثير من الأحيان تترتب عنها عقوبات جزائية.

لكن في هذا الصدد تلعب أيضا جمعيات حماية المستهلك دورًا أساسيا في إحداث التوازن مع لوبي المهنيين في المساهمة في ترقية هذا الحق البارز في الاستهلاك ومساعدة المستهلكين فرديا والدفاع عنهم ميدانيا.

تُعرّف جمعية حماية المستهلكين على أنها : " هي كل جمعية منشأة طبقا للقانون تهدف إلى ضمان حماية المستهلك من خلال إعلامه وتحسيسه وتوجيهه وتمثيله ".

بالرغم من تواجد العديد من الأجهزة المكلفة بحماية المستهلك الموضوعة من طرف الدولة فإنّه في أغلب الأحيان لا تفي بالغرض الذي أنشأت من أجله الأمر الذي يجعل المستهلك غير قادر على الدفاع عن حقوقه بمفرده وعدم تمكنه من مدى عدم تطبيق قواعد حماية المستهلك وهذا بوضع تكتلات للمستهلكين ومع مرور الوقت أصبح ذلك في شكل جمعيات تعرف بجمعيات حماية المستهلك.

لقد اعترف المشرع الجزائري بدور جمعيات حماية المستهلك بموجب القانون رقم 89-02 السالف الذكر المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك والملغى بموجب القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، أمّا تنظيم هذه الجمعيات من حيث إنشائها وتنظيمها وسيرها فقد نظمه المشرع بموجب القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 هجرية الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بالجمعيات حيث تم الاعتراف لها بالمنفعة العامة وكذا تمتعها بالشخصية والأهلية المدنية بمجرد تأسيسها.

لقد أعطى المشرع الجزائري الضوء الأخضر لجمعيات حماية المستهلك لمزاولة نشاطها سواء على المستوى الوطني أو المحلي في إطار الدفاع عن جماعة المستهلكين.

1. التدخل الوقائي لحماية المستهلك :

يقصد بالتدخل الوقائي لحماية المستهلك، ذلك الإجراء الذي تباشره جمعيات حماية المستهلك قبل المساس بصحة وأمن المستهلك وسلامته من الأضرار التي قد تلحق به من طرف المهنيين وغيره من المتدخلين الاقتصاديين الذين يسعون إلى تحقيق أكبر ربح ممكن ولو كان ذلك على حساب أمن وصحة المستهلك وخاصة مع غياب الوعي الاستهلاكي بنسبة كبيرة بين جمهور المستهلكين بغية ضرورة الارتقاء بالمستوى الاستهلاكي بما يتناسب مع مقتضيات الحياة ، الأمر الذي يتطلب متابعة مستمرة من طرف هذه الجمعيات قصد تحسيس وإعلام ومراقبة الجودة والأسعار. 

1.1  تكوين إعلام وتحسيس المستهلكين :

هو دور أساسي للجمعيات تعليم المستهلكين والاستهلاك الرشيد وتنبيههم إلى قواعد النظافة وتعريفهم بحقوقهم والدفاع عنهم والتصرف بأكثر يقظة وأكثر شدة تجاه التجار ، وكلما كانت قريبة من الميدان ومن السكان المحليين ، كلما كانت فعالة وصوتها مسموع يمكن للجمعيات إقامة معارض وقوافل وإقامة جناح في السوق والإدلاء بحوارات صحفية والمشاركة في برامج إذاعية أو المقالات في الجرائد...الخ .

تسعى جمعية حماية المستهلكين إلى تحسيس المواطنين عامة والمستهلكين خاصة ، ومن أجل ذلك تلجأ إلى استعمال وسائل الإعلام المختلفة مثل التلفزيون ، الإذاعة والإشهار وتنظيم المحاضرات وتعليق الملصقات والمطبوعات والوثائق حتى تكون على اتصال مباشر بالمستهلك لكي تلم بانشغالاته ، كما أن أسلوب التحسيس لا يقتصر فقط على المستهلك فحسب وإنما يجب أن يصل لأصحاب القرار ومثال ذلك اختار مجلس المنافسة حيث نصت المادة 35 فقرة 02 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1424 هجرية الموافق 19 يوليو سنة 2003 م ، المتعلق بالمنافسة ، المعدّل والمتمّم : " أنه يمكن أن تستشيره أيضا في المواضيع نفسها الجماعات المحلية والهيئات الاقتصادية والمالية والمؤسسات والجمعيات المهنية والنقابية وكذا جمعيات المستهلكين ".

2.1  دور جمعية حماية المستهلك في مراقبة الأسعار والجودة :

تلعب هذه الجمعيات دورا هما في متابعة الأسواق وذلك لمراقبة الأسعار وإشعارها وكذا مطابقة السلع بالجودة ، ويشبه دور الجمعية هنا ذلك الدور الذي تلعبه مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش والأسعار إذ اعترف لها المشرع بالمنفعة العامة أو العمومية وفقا للشروط والكيفيات التنظيمية المعمول بها قانونا. 

وعليه فان هذا الدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك أصبح أكثر ضرورة بسبب انفتاح أسواق السلع والخدمات على المستهلكين سواء من قبل منتجين وطنيين أو أجانب فتقوم هذه الجمعيات بمساعدة الأجهزة الرسمية التابعة للدولة وبتقاسم المسؤولية في مراقبة الأسواق وتطهيرها وضبطها كتسقيف الأسعار وسحب المنتوجات التي لا تتطابق والمواصفات والمقاييس المحررة قانونا إنصافا لحماية المستهلك ماديا وصحيا وأمنا.

2. التدخل الدفاعي لحماية المستهلك :

وهو الإجراء الذي تباشره هذه الجمعيات أمام الجهات القضائية في حالة الإضرار بجماعة المستهلكين أو القيام بأعمال أكثر صرامة في مواجهة المحترفين وعليه :

1.2  التمثيل أمام الهيئات الاستشارية :

للجمعيات دورًا أساسيا في تمثيل المستهلكين أمام السلطات العمومية هي صوت المستهلكين الذين لا يملكون الوسائل للتعبير بصفة مباشرة فهي تمثلهم أمام هذه الهيئة التي تملك فيها دور فعّالا في الدفاع عن مصالح المستهلكين إلى جانب ممثلين المهنيين وممثلين السلطات العمومية : 

 

- المجلس الوطني لحماية المستهلكين : ولذي يبدى أرائه ويقترح إجراءات قصد تنمية وترقية سياسة حماية المستهلكين.

- لجنة البنود التعسفية : ومقرها الوزارة المكلفة بالتجارة ، تكلف هذه اللجنة الاستشارية لاسيما بالبحث عن البنود التعسفية في عقود الإذعان وصياغة اقتراحات ترفع إلى الوزير.

2.2  التمثيل أمام المحاكم :

يمكن لجمعية حماية المستهلك أن تتأسس كطرف مدني باسم مستهلك أو عدة مستهلكين ألحقت بهم أضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل وذات أصل مشترك وعليه فإذا كان اعتراف قانون حماية المستهلك وقمع الغش بالصفة التمثيلية للدفاع عن المصالح الجماعية للمستهلكين قصد إصلاح الضرر الذي قد يصيبهم فإنه اعتراف صريح للقانون للتدخل في مختلف دعاوي من قبل هذه الجمعيات سواء التأسيس كطرف مدني أمام القضاء الجزائي أو رفع دعوي مدنية أصلية أمام القضاء المدني وبالتالي فتختلف الدعاوي التي ترفعها هذه الجمعيات ونذكر منها :

 

1.2.2  الدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلك :

 

يمكن أن تتأسس جمعيات حماية المستهلك كطرف مدني طبقا للقانون 09-03 المادة 23 منه وتطالب بحقوق لصالح المستهلكين ولكّن بشرط في ذلك :

 

–  أن تكون هناك مخالفة للقانون الجنائي حتى يتسنى لهذه الجمعيات الادعاء مدنيا أمام القضاء الجزائي.

–  لا بد للمدعي المدني أن يدفع مبلغا من المال يحدده عادة قاضي التحقيق لدي كتابة الضبط للمحكمة ما لم يحصل على مساعدة قضائية المادة 75 من الأمر 66-155 المعدّل والمتمّم.

–  أن يختار مُواطنا بدائرة اختصاص المحكمة التابع لها قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 76 من قانون الإجراءات الجزائية ، وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرار صادر عنها تقضي فيه بوجوب أن يختار المدعي المدني موطنا بدائرة اختصاص المحكمة التابع لها قاضي التحقيق المرفوع أمامه الادعاء.

–  لا بد أن يكون قاضي التحقيق المرفوع أمامه الادعاء مختصا إقليميا ، وإلاّ أن يأمر بإحالة المدعي المدني إلى الجهة القضائية المختصة.

 

2.2.2  الدفاع عن المصلحة الفردية لمجموعة من المستهلكين :

 

استنادا لنص المادة 23 السالفة الذكر ، فإنّه يمكن لجمعية حماية المستهلك رفع دعاوى للدفاع عن المصلحة الفردية لمجموعة من المستهلكين ، وذلك متى توفرت الشروط التالية :

 

–  لا بد أن يكون المستهلكون المتضررون أشخاصا طبيعيين أو معنويين لحقهم ضرر سببه نفس المحترف ممّا يفترض معرفة هذا المحترف مسبقا.

–  أن يكون الضرر اللاحق بهم هو ضرر شخصي ويمكن أن نعطي مثالاً في هذا الصدد ما يقوم به بعض المحترفين في مجال التأمين إذ تقوم بإضافة بنودَا تعسفية في عقد التأمين ، الأمر الذي يجعل المستهلك غير قادر على تنفيذه.

–  إلى جانب هذه الشروط هناك من يشترط تقديم وكالة ، أي أن يقدّم اثنان على الأقل من المستهلكين المتضررين وكالة لجمعية حماية المستهلك لتمثيلهم أمام الجهات القضائية.

3.2  الدعوى إلى المقاطعة أو إلى الإشهار المضاد :

قصد لتحقيق الرّغبات المشروعة للمستهلك وكذا حقوقه المنصوص عليها فإنّه يمكن لجمعيات حماية المستهلك من اللجوء إلى استخدام وسائل أخرى غالبا ما تكون إلى جانب الدعاوى القضائية التي تتقدم بها أو ترسلها، حيث نجد بعض الجمعيات في دول أخرى تلجأ إلى هذه الوسائل بعد فشل الدعاوى التي ترفعها.

   يتمثل أسلوب المقاطعة في التعليمة التي توجهها جمعية حماية المستهلك لكافة المستهلكين لأجل حثهم على الامتناع عن اقتناء منتجات أو خدمات تحمل علامة مقلدة وما يلاحظ أن القضاء تردد في تحديد موقفه بخصوص أسلوب المقاطعة لما لها من عواقب وخيمة ، فيرى بأنه يكفي وضعها كأسلوب تهديدي فالخشية منها كافية لردع التجار وجعلهم يحترمون الرغبات والحقوق المشروعة للمستهلكين. ويبقى نجاح الدعوى إلى المقاطعة مرهون بمدى استجابة المستهلك لها.

   كما يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن تباشر بإجراءات أخرى إلى تلك المذكورة أعلاه ، وذلك بأن تتخذ أسلوبا آخرًا للتنديد بالممارسات غير النزيهة التي يقوم بها المحترفون على حساب أمن وسلامة المستهلك ، وبالتالي لمنع الإضرار بالمستهلك ، فتقوم بمواجهة فئة المحترفين بإشعار مضاد ضد كل سلعة أو خدمة موجهة للمستهلك . إذا كان الهدف من الإشهار المضاد هو وقائي لأنه يعمل على كشف حقيقة السلعة أو الخدمة ، فإنه من جهة أخرى يعمل على دعوة المستهلكين إلى عدم اقتناء أو استعمال كل ما كان محل هذه الدعاية المضادة ، والإشهار المضاد الذي تمارسه أو تقوم به جمعيات حماية المستهلك لا ينصب على المحترف ، إنما على السلع والخدمات التي هي موضوعة للتداول ، كما يمكن التدخل بأسلوب إشهاري مضاد متى ثبت أن هناك تفريط في ارتفاع الأسعار بسبب المضاربة والاحتكار .

   هذا فيما يخص مس صحة وسلامة المستهلك أثناء اقتنائه السلع والخدمات ، إلا أنه وتماشيا مع النمو الاقتصادي الذي يشهده العالم حاليا ، لم يمنع جمعيات حماية المستهلك في اتخاذ أسلوب الإشهار المضاد كوسيلة للتعبير عن رفضها كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة وبيئة المستهلك ومحيطه الذي يعيش فيه بالتنسيق مع باقي الجمعيات الأخرى والأجهزة العمومية الرسمية الأخرى المختصة في هذا الشأن .

   فالتلوث البيئي المتزايد نتيجة الاستخدام الواسع لمصادر الطاقة وكذا المواد الكيماوية انعكس سلبا على البيئة والإنسان نتيجة زيادة كميات النفايات الصناعية .

–   وعليه تقوم جمعية حماية المستهلك بالتعاون والتنسيق مع جمعيات حماية الطبيعة برفع درجة الوعي لدى الفرد بكيفية الاستغلال الرشيد للبيئة.

والمساهمة بفعالية في مواجهة وحل مشكلات البيئة ، كما تسعى إلى الحد من التلوث الصناعي من خلال إلزام المنتج بتطبيق نظام الصيانة وتحديث المعدات والآلات واستخدام التكنولوجيا النظيفة في الصناعة لمنع التلوث داخل المنشآت الصناعية ويجب تكريس هذا كله في إطار قواعد قانونية وقائية وتنظيمية وجزائية رادعة في نفس الوقت.

 

سبر آراء المديرية

سبر للآراء حول البيع بالخفيض

زوار الموقع

9695758
اليوم
الأمس
هذا الأسبوع
الأسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
منذ الإنشاء
10902
35371
137432
9006214
415564
552128
9695758