بلاغات وإنذارات عاجلة

 تجنب اقتناء، تسويق واستهلاك حلوى للأطفال على شكل أقراص مختلفة الألوان ، تشبه الأقراص المهلوسة تباع تحت اسم دراجي بالشوكولاطة

إطلع على محتوى الإشعار 

  تعلم مديرية التجارة لولاية بسكرة كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة....

إطلع على المزيد

  قصد ضمان توفير الشروط الضرورية لوضع حيز التنفيذ لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1442 هجرية الموافق 16 فبراير سنة 2021 ميلادية، المتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي......

إطلع على المزيد

  سجلت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات على مستوى السوق الوطنية، تسويق مكملات غذائية تحتوي في وسمها على ادعاءات علاجية أو وقائية أو صحية وكذا مكملات غذائية تحتوي في تركيبتها على مكونات تستعمل حصرياً في صناعة الأدوية.....

إطلع على المزيد

  تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.....

إطلع على المزيد

  تنهي مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية بسكرة كافة المتعاملين الاقتصاديين تجارا كانوا صناعيين، مأدوا الخدمات والمقاولين الحائزين على سجلات تجارية، أشخاص طبيعيين أو معنويين عن ضرورة الحصول على مستخرج السجل التجاري الإلكتروني   

إطلع على المزيد

  تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، أنه بالإضافة   

إطلع على المزيد

 تجنب اقتناء، تسويق واستهلاك منتوجات : مكمّلات غذائية تشكل خطرًا على صحّة كل من يستهلكها.

إطلع على محتوى الإشعار 

  تنهي وزارة التجارة إلى المستهلكين و المتعاملين الإقتصاديين المتدخلين في مسار وضع رهن الاستهلاك للمنتوجات الموضبة مسبقا (الغذائية  وغير الغذائية)، أنه تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464......   

إطلع على المزيد

 تجنب اقتناء وتسويق منتوج لعبة على شكل مسدس مجهولة المصدر ومطبوع عليها عبارة غير مطابقة وغير مقبولة للتسويق بالجزائر

إطلع على محتوى الإشعار 

فضاء المستهلك

فضاء المستهلك الصغير

فضاء المتعامل الإقتصادي

فضاء التوظيف

المتواجدون حاليا

Nous avons 375 invités et aucun membre en ligne



 » إلتزام المحترف أو المهني بإعلام المستهلك
  

1. إلزام المحترف بالإعلام :

الإعلام هو تحصيل حقيقي لشيء ومعرفته والتيقن منه. أما في الاصطلاح الصحفي يقصد به عملية توصيل الأحداث والأفكار لعلم الجمهور عن طريق وسائل عديدة سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مكتوبة ويشترط في الإعلام المصداقية والوضوح.

فالإعلام يتميز بالموضوعية من الناحية النظرية خلافا للإعلان الذي يعتمد على المبالغة والتهويل، فالإعلام لا يكون إلا محايدا، لأنه يهدف إلى ترويج سلع أو خدمات معينة، حتى يتسنى لنا معرفة حقيقة الإعلام فلابد من التعرض لمضمون الإعلام وطبيعته قصد إزالة ربما أي لبس بين هذا الالتزام والمصطلحات الأخرى المشابهة له.

1.1 - مضمون الالتزام بالإعلام :

الالتزام بإعلام المستهلك هو التزام يرمي إلى تنوير المستهلك وتمكينه من الإقدام على اقتناء المنتوج أو الخدمة عن إدارة حرة وسليمة ، فهو لا يستطيع تحديد أوصاف المنتوج ومكوناته إلا بناءا على البيانات التي تعطى له . وهو التزام يحد مصدره في القانون مثله مثل الالتزامات الأخرى.

- الإعلام هو عبارة عن بيان أو إشارة أو تعليمات يمكن أن تقدم توضيحا حول واقعة أو قضية.

- وعليه مضمون الالتزام بالإعلام تنوير المستهلك حول المنتوج وذلك بتقديم مواصفاته من وزن ومكونات وتاريخ الصلاحية وكيفية الحفاظ عليه والسعر إلى غير ذلك. من المعلومات المرتبطة بالبيع وجزاء تخلف ذلك هو دليل على ممارسة أنشطة مخالفة لقواعد شفافية الممارسات التجارية. نجد مصدره في كل من القوانين المدنية وتلك المكرسة لحماية المستهلك وممارسة الأنشطة التجارية.

- يفهم من خلال التعرض لمضمون الالتزام بالإعلام أنه قد يكون هذا الالتزام سابق عن إبرام العقد وهو ما يطلق عليه " الالتزام قبل التعاقد بالإعلام " كما يمكن أن يكون هذا الالتزام أثناء إبرام العقد.

    نص المشرع الجزائري بضرورة التزام المحترف بإعلام المستهلك بالمبيع طبقا لنص المادة 352 فقرة رقم 01 من القانون المدني الجزائري ضمن أحكام عقد البيع حيث تنص على أنه " يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه " فعلى البائع أن يصرح بحقيقة المبيع ويصفه وصفا نافيا للجهالة.

    ونجده كذلك في المادة 86 من القانون المدني الجزائري التي اعتبرت السكوت العمدي تدليسا.

    هذا بالنسبة للقانون المدني أما بالنسبة للقانون 09-03 فتنص المادة 17 منه على أنه : " يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم أو وضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة " ، إذ شدد المشرع على المحترف بأن يقوم بإعلام المستهلك بكافة المعلومات المتعلقة بالمنتوج سواء تعلق بكيفية الاستخدامات أو مواصفاتها القانونية أو طبيعتها أو منشأها أو مميزاتها.

    من النصوص القانونية التي تجرّم المحترف بذلك نذكر منها : المرسوم التنفيذي 13-378 ، و المرسوم التنفيذي 05-484.

2.1 - طبيعة ونطاق الالتزام بالإعلام :

- يعتبر العديد من الفقهاء أن الالتزام بالإعلام وفقا لقانون الاستهلاك هو الالتزام بتحقيق نتيجة ، فعندما يثبت المنتج أنه بذل العناية اللازمة في إيصال البيانات والمعلومات للمستهلك غير كافي لأن الأمر يتعلق ببيانات إجبارية منصوص عليها في نصوص تشريعية وتنظيمية ويجب أن يتم تنفيذه طبقا لما جاء في القانون فإذا لم يعلم المستهلك عنها يستنتج القاضي خلاله بالتزام الإعلام ويترتب حق المستهلك في التعويض.

- إذا كان من الفقهاء من يعتبر هذا الالتزام هو التزام لتحقيق نتيجة فإننا نتعرض على الاعتقاد الذي أخذ بصفة مطلقة وهذا من خلال أمرين هما :

الأمر الأول :  إذا كان المحترف التزامه هو تحقيق نتيجة فإنه يسعى جاهدا لتحقيق هذه النتيجة والتي هي عدم الإضرار بالمستهلك ، ولكن الواقع يثبت إهمال العديد من المحترفين لهذا الالتزام والأكثر من ذلك هو علمهم بوجود القاعدة التي تعاقب من تسبب في الإخلال بذلك.

الأمر الثاني :  قد يكون أيضا التزام المنتج هو بذل عناية والتي تتمثل في تمكين المستهلك من اقتناء المنتجات وخدمات دون الإضرار به وذلك بمنحه منتوجات تتماشى مع المقاييس وتتجاوب مع الرغبات المشروعة عند استعمالها ، هذا ويمكن أن نقول بأن طبيعة الالتزام بالإعلام تختلف باختلاف الهدف الذي تسعى إليه القواعد القانونية التي وضعت من أجل ذلك.

- هذا يعني أن الالتزام بالإعلام في القانون المدني يختلف عن الالتزام بالإعلام في قانون حماية المستهلك وقمع الغش ونذكر من هذه الاختلافات :

أ‌.        الإخلال بالالتزام بالإعلام في المادة 86 من القانون المدني الجزائري يؤدي لقابلية العقد للإبطال نظرا للتدليس الذي تعرض له المستهلك وهذا ليس لصالحه.

ب‌.   تضرر المستهلك نتيجة اقتناء منتجات لا تحمل تاريخ الصلاحية مثلا، ففي إطار التقنين المدني حتى يبطل العقد لابد من رفع دعوى قضائية يكون موضوعها طلب إبطال العقد والتعويض عليه وعلى المستهلك أن يثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 86 من القانون المدني الجزائري وليس فقط عدم توافر البيانات على المنتوج وإنما أيضا توفر نية التضليل والسكوت وأن هذا السكوت هو الدافع لإبرام العقد وكل ذلك يستحيل على المستهلك القيام به . في الحين نجد أن قانون حماية المستهلك لا يشترط إثبات سوء نية المنتج ولا إثبات الإخلال. بالتزام الإعلام وإنما يكفي عدم وجود بيانات إلزامية على المنتوج ليستخلص منها القاضي مباشرة أن هناك إخلال بالتزام يفرضه القانون على المحترف ".

ج‌.    الالتزام بالإعلام في نصوص التقنين المدني ينفذ أثناء إبرام العقد، أما في إطار نصوص حماية المستهلك فهذا الالتزام يكون موجودا قبل إبرام العقد فهو قائم في جميع الحالات مهما كانت العلاقة بين المحترف والمستهلك.

- أما بالنسبة لنطاق الالتزام بالإعلام فهو يشمل كل من السلع والخدمات سواء كانت محل بيع أو محل تنازل مجاني للمستهلك ، بحيث يتسع نطاق الالتزام بالإعلام بحسب نوع السلعة المقدمة للمستهلك وحسب طبيعة الخدمة، حيث لا يمكن حصر مجال معين لهذا الالتزام ولا يمكن وضع قالب معين يقدم لكل المستهلكين المهم أن يكون بلغة يفهمها المستهلك وبصورة تجعل هذا الأخير قادرا على التحكم في السلعة أو الخدمة الموجهة له. بما يعود عليه بالفائدة.

المثال الأول :   الطبيب الذي يفضي بالمعلومات للمريض خلال المناقشات التي تتم بينهما في عبارته حول طبيعة المرض وكيفية تشخيصه تجعله في موقف أفضل من أن يقدم وثيقة مكتوبة تحدد فيه مختلف المخاطر التي يمكن أن تقرب أثناء القيام بتشخيص المرض أو القيام بعملية جراحية.

المثال الثانيقد يكون المنتوج خاليا من أي عيب ولكن استعماله ينطوي عليه عدة مخاطر ، فيقع على المحترف التزام بإعلام المستهلك أو كل مستهلك آخر حول طريقة استعماله والاحتياطات اللازمة لتفادي إخطاره.

المثال الثالث :  يعتبر القائم على قاعات الألعاب أو تلك التي يطلق عليها اللعب بالحظ (Jeu de Hasard) محترف كباقي المحترفين ، يعود عليه التزام إعلام الزبون الذي هو مستهلك حول اللعبة وكذا قواعدها وحتى الحد الأدنى أو الحد الأقصى الذي يمكن أن يصل إليه المستهلك من اللعبة ، فالالتزام بالإعلام يطبق في هذه القاعات التي وضعت فيها الآلات والأجهزة التي يجب أن تكون مرفقة على متنها كل الإرشادات والتعليمات اللازمة لضمان سيرها العادي.

3.1 - الإعلام عن طريق الوسم :

يعد الوسم طريقة قانونية لتحقيق الالتزام بالإعلام وفي نفس الوقت يلعب دورا اشهاريا للمنتوج إذ بالرجوع إلى قانون الإشهار لسنة 1999 نجد أن المشرع الجزائري قد حدد إطار قانوني للرسالة الإشهارية قبل بثها أو نشرها وهذا من خلال فرض جملة من الشروط الواجب احترامها والمتمثلة أساسيا في ضرورة إعلام المستهلك حتى يتخذ قرار الشراء عن وعي وإرادة سليمة بعيدة عن كل دعاية أو ضغط.

- إن الموضوعية التي يتميز بها الوسم عن الإشهار جعلت أغلب القوانين تعتمد عليه كوسيلة إلزامية لإعلام المستهلك.

- يعتبر الوسم بمثابة بطاقة تعريفية إشهارية معا حول منتوج معين ، ناهيك على أنه إلتزام  يفرضه القانون على كل محترف يزاول عملية وضع المنتوج للاستهلاك.

- تنص المادة 03 فقرة 04 من القانون 09-03 السالف الذكر المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على أن " الوسم كل البيانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو المميزات أو الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف أو وثيقة أو لافتة أو وسمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن طريقة وضعها ".

  وعليه فالوسم هو تلك البيانات الموضوعة على الغلافات أو العبوات والتي تعتبر ضرورية لإعلام المستهلك وتكون بطريقة لا توحي بأي إشكال أو اضطرابات في ذهن المستهلك.

  يلاحظ أن المشرع الجزائري من خلال المادتين السالف ذكرهما أنه أدرج  ضمن تعريف الوسم العلامة التجارية بالرغم من أنها تخضع لنظام قانوني خاص بها، لكنها تلعب دورا هاما وفعالا في إعلام المستهلك عن المنتوج وهي غالبا ما تؤدي إلى تمييز المنتوجات الصناعية أو الزراعية مع غيرها خاصة تلك المستوردة ، وهكذا قد أدرجها المشرع إلى جانب البيانات والكتابات التي يُمكن أن يشمل عليها الوسم.

- للوسم دور فعال في إعلام المستهلك عن المنتوج وذلك بمثابة دعاية تساعده على التفرقة بين هذه السلع المطروحة في السوق، التي تعددت وتنوعت في وقتنا الحاضر وكذا تشابهها إلى حد كبير في مكوناتها ومواصفاتها وأشكالها الخارجية بجعل المستهلك في مركز يصعب عليه التمييز بين سلعة وأخرى.  

- يساهم الوسم في إطار إعلام المستهلك في إظهار العلامة التجارية والتعريف بها حيث يعمل على إيصال صورة حقيقة للسلعة إلى ذهن المستهلك حتى يتسنى له معرفة السلعة المراد اقتنائها.

- تعرف المادة 02 من الأمر 03-06 على أنها " كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي، لاسيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام، والرسومات أو الصور والأشكال المميزة للسلع، أو توضيبها والألوان بمفردها أو مركبة ، التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غير ".

4.1 - الإعلام بالأسعار :

- يلزم البائع عملا بالأمر 95-06 بإعلام المستهلك عن سعر المنتجات والخدمات ، وهذا الالتزام يهدف إلى وضع المستهلك في مأمن يجنبه كل مفاجأة فيما يخص المبلغ المدفوع لاقتناء المنتوج أو الخدمة المقترحة ّ، ويجب أن يمكن المستهلك من القيمة المضافة وأن الإعلام بالأسعار يتم من خلال وضع البيانات والعلامات أو كل طريقة ملائمة أخرى بشأن تعريف المستهلك بالسعر وأن هذه الأسعار يجب أن تكون سهلة القراءة والطريقة المستعملة لا تؤدي إلى لبس في ذهن المستهلك ... إلخ.

- و أن هذا المبدأ يلزم كل تاجر أو يشهر أسعار المنتجات المقدمة للزبائن ، ويحدد القانون 89-02 (الملغى)، القواعد العامة لحماية المستهلك وكذا المفاهيم الأساسية والأطراف المعينة لحمايته ويضع قاعدة عامة على عاتق المنتج الذي يخضع للالتزام العام بالضمان وأمن المستهلك فضلا على أنه يؤكد حق الضمان القانوني للمقتني وحق الإعلام بالأسعار والمنتوج الذي يكون مطابقا للتقييس والمواصفات.

 

سبر آراء المديرية

سبر للآراء حول البيع بالخفيض

زوار الموقع

9753231
اليوم
الأمس
هذا الأسبوع
الأسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
منذ الإنشاء
15745
26341
194905
9006214
473037
552128
9753231