بلاغات وإنذارات عاجلة

 تجنب اقتناء، تسويق واستهلاك حلوى للأطفال على شكل أقراص مختلفة الألوان ، تشبه الأقراص المهلوسة تباع تحت اسم دراجي بالشوكولاطة

إطلع على محتوى الإشعار 

  تعلم مديرية التجارة لولاية بسكرة كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة....

إطلع على المزيد

  قصد ضمان توفير الشروط الضرورية لوضع حيز التنفيذ لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1442 هجرية الموافق 16 فبراير سنة 2021 ميلادية، المتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي......

إطلع على المزيد

  سجلت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات على مستوى السوق الوطنية، تسويق مكملات غذائية تحتوي في وسمها على ادعاءات علاجية أو وقائية أو صحية وكذا مكملات غذائية تحتوي في تركيبتها على مكونات تستعمل حصرياً في صناعة الأدوية.....

إطلع على المزيد

  تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.....

إطلع على المزيد

  تنهي مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية بسكرة كافة المتعاملين الاقتصاديين تجارا كانوا صناعيين، مأدوا الخدمات والمقاولين الحائزين على سجلات تجارية، أشخاص طبيعيين أو معنويين عن ضرورة الحصول على مستخرج السجل التجاري الإلكتروني   

إطلع على المزيد

  تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، أنه بالإضافة   

إطلع على المزيد

 تجنب اقتناء، تسويق واستهلاك منتوجات : مكمّلات غذائية تشكل خطرًا على صحّة كل من يستهلكها.

إطلع على محتوى الإشعار 

  تنهي وزارة التجارة إلى المستهلكين و المتعاملين الإقتصاديين المتدخلين في مسار وضع رهن الاستهلاك للمنتوجات الموضبة مسبقا (الغذائية  وغير الغذائية)، أنه تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464......   

إطلع على المزيد

 تجنب اقتناء وتسويق منتوج لعبة على شكل مسدس مجهولة المصدر ومطبوع عليها عبارة غير مطابقة وغير مقبولة للتسويق بالجزائر

إطلع على محتوى الإشعار 

فضاء المستهلك

فضاء المستهلك الصغير

فضاء المتعامل الإقتصادي

فضاء التوظيف

المتواجدون حاليا

Nous avons 92 invités et aucun membre en ligne



 » إلتزام عام بالضمان
  

1. تقرير التزام عام بالضمان  :

إن مبدأ وضع الالتزام عام بضمان المنصوص عليه في المادة 02 من القانون 89-02 من الملغى، يتمثل في حد ذاته مبدءا قانونيا جديدا يجب تمييزه عن الالتزام التعاقدي الخاص بالقانون المدني لأن أهدافه تختلف، فالالتزام الوارد في القانون المذكور أعلاه يهدف إلى ضمان الوقاية من المخاطر أما الالتزام التعاقدي الوارد في القانون المدني فهو يخص فقط التعويض الناجم عن المنتوج. إن الالتزام الأول يمثل ركيزة لإعداد وضبط ميكانيزمات وآليات جهاز الحماية الذي يعود تنفيذها إلى الإدارة والقاضي الجزائي، أما الالتزام الثاني فينحصر على الصعيد المدني ويمثل الأساس القانوني لمسؤولية المهنيين.

والملاحظ أن تبنى هذه القاعدة الجديدة في قانون الاستهلاك يدل على الاتجاه المنصرف لحق إرجاع مسألة الوقاية والتعويض إلى أساس مشترك في هذه القاعدة الحية في القانون 89-02 بحيث أن هذه المسؤولية الناجمة عن العلاقة السببية في فساد المنتوج والضرر  يمكن المستهلك بأن لا يحتج بالعلاقة التعاقدية وأن المشرع لم يتبنى مصطلح المنتوج الخطير بل قصد بين مصطلح الوقاية التي ينتظرها كل مستهلك وأن هذا الاختيار يسمح من جهة ثانية بمراقبة عملية صنع المنتوجات وتسويقها مع إلزام الحرفيين والمهنيين بالسهر على توفر الأمن في كل المراحل التي يمر بها المنتوج الواردة في القانون 89-02 السالف الذكر.

1.1 - مفهوم الضمان :

هو التزام يتعهد فيه المحترف (المتدخل) بسلامة المنتوج والذي يقدمه من غير عيب فيه يجعله غير صالح للاستعمال المخصص له أو من أي خطر ينطوي عليه ويسري مفعول هذا الضمان لدى تسليم المنتوج.

-  والضمان هو حق من حقوق المستهلك يتم دون مصاريف إضافية وكل شرط مخالف لذلك يكون باطلا بطلانا مطلقا.

2.1 - الالتزام بالضمان والخدمة ما بعد البيع :

يلتزم المنتج المقتني أو المستهلك أو المشتري لأي منتوج سواء كان أجهزة، أدوات، آلات أو أي تجهيزات أخرى بضمان ، تدوم صلاحيته حسب طبيعة المنتوج ويقضي القانون بذلك :

»      ويتم تحديد وكيفية تطبيق شرط الضمان ومدته عن طريق التنظيم.

»      ويعتبر لاغيا كل شرط يقضي بعدم الضمان.

»    يمكن للمستهلك أن يطالب بتجريب (ESSAI) المنتوجات والخدمات المذكورة في المادة 09 من القانون 89-02 السالف الذكر دون أن يعفي ذلك المحترف من إلزامية الضمان.

»      يستفيد كل مقتني لأي منتوج سواء كان جهاز أو أداة أو آلة أو غيارا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون ويمتد هذا الضمان أيضا إلى الخدمات ويستفيد المستهلك من تنفيذ الضمان المنصوص عليه أعلاه دون أعباء إضافية، ويعتبر باطلا كل شرط مخالفا لأحكام هذه المادة .

»     كما يمكن أن نوضح بأن المحترف لو يقدم ضمان آخر بمقابل أو مجانا لا يلغي الاستفادة من الضمان القانوني المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، ويجب أن تبين بنود وشروط تنفيذ هذه الضمانات في وثيقة ترفق مع المنتوج المقدم للمستهلك.

»      كما يمكن تجريب المنتوج المقتني من طرف المستهلك وفقا للمادة 15 من القانون 09-03.

»      أما في إطار خدمة ما بعد البيع وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طريق التنظيم أو في كل الحالات التي لا يمكن للضمان أن يلعب دوره يتعين على المتدخل المعني ضمان صيانة وتصليح المنتوج المعروض في السوق.

أ- الإصلاح ( التصليح ) الاستبدال :

يجب على المحترف في جميع الحالات أن يصلح الضرر الذي يصيب الأشخاص أو الأملاك بسبب العيب الموجود في المنتوج أنظر المادة 06 من المرسوم التنفيذي 90-266 الملغى

•  يجب على المحترف أن يقوم باستبدال المنتوج إذا بلغ عيبه درجة خطيرة تجعله غير قابل للاستعمال جزئيا أو كليا على الرغم من إصلاحه انظر المادة 07 من نفس المرسوم.

  يصلّح المنتوج أو يستبدل مجانا وفي أجل يطابق الأعراف المعمول بها.

•  ويتحمل المحترف جميع المصاريف خاصة منها مصاريف اليد العاملة والتزويد بالمواد أنظر المادة 08 من نفس المرسوم المذكور أعلاه.

و بالنظر إلى المادة 08 من قانون حماية المستهلك 89-02 الملغى والمادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي 13-327 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ نرى أنه ينفذ إلزامية الضمان بأحد الوجوه الثلاثة الآتية : إصلاح المنتوج - استبداله - رد ثمنه.

أما بالنسبة للقانون 09-03 الجديد الساري المفعول وبالنظر إلى  نص المادة 13 منه فإنه يتكلم عن التصليح بدلا من الإصلاح في القانون الأول الملغى ، وكذا إرجاع الثمن أو تعديل الخدمة على نفقة المتدخل وهذا في فترة الضمان المحددة وفي حالة ظهور عيب بالمنتوج حسب نص المادة 13 المذكورة أعلاه كما أنها تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

أما حسب نص المادة 16 ممن القانون المذكور أعلاه فإن المشرع ركز فقط على صيانة وتصليح المنتوج المعروض في السوق وهذا حسب نص نفس المادة في إطار خدمة ما بعد البيع ، وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طريق التنظيم أو في كل الحالات التي لا يمكن للضمان أن يلعب دوره، عكس ما جاء في نص المادة 13 من نفس القانون الذي يلزم ضمان بالاستبدال أو إرجاع الثمن أو التصليح أو تعديل الخدمة على نفقة المحترف طبعا.

ب- التعويض :

يلتزم المحترف بالتعويض إذا تعذر تصليح المنتوج أو استبداله وذلك برد الثمن دون تأخير ذلك حسب الشروط الآتية :

» يرد جزء من الثمن إذا كان المنتوج غير قابل للاستعمال جزئيا وفضل المستهلك الاحتفاظ به.

» يرد الثمن كاملا إذا كان المنتوج غير قابل للاستعمال كليا ويلزم المستهلك برد المنتوج المعيب.

» لا يجوز للمحترف توقيف تنفيذ الضمان على أي خدمة يؤديها للمستهلك إلا إذا كانت الخدمة مجانا.

» يجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة وفي حالة ظهور عيب بالمنتوج إرجاع ثمنه للمستهلك حسب التنظيم الذي ينص عليه القانون.

 

سبر آراء المديرية

سبر للآراء حول البيع بالخفيض

زوار الموقع

9847787
اليوم
الأمس
هذا الأسبوع
الأسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
منذ الإنشاء
5401
23371
80335
9177112
567593
552128
9847787