بلاغات وإنذارات عاجلة

 تجنب اقتناء، تسويق واستهلاك حلوى للأطفال على شكل أقراص مختلفة الألوان ، تشبه الأقراص المهلوسة تباع تحت اسم دراجي بالشوكولاطة

إطلع على محتوى الإشعار 

  تعلم مديرية التجارة لولاية بسكرة كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة....

إطلع على المزيد

  قصد ضمان توفير الشروط الضرورية لوضع حيز التنفيذ لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1442 هجرية الموافق 16 فبراير سنة 2021 ميلادية، المتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي......

إطلع على المزيد

  سجلت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات على مستوى السوق الوطنية، تسويق مكملات غذائية تحتوي في وسمها على ادعاءات علاجية أو وقائية أو صحية وكذا مكملات غذائية تحتوي في تركيبتها على مكونات تستعمل حصرياً في صناعة الأدوية.....

إطلع على المزيد

  تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.....

إطلع على المزيد

  تنهي مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية بسكرة كافة المتعاملين الاقتصاديين تجارا كانوا صناعيين، مأدوا الخدمات والمقاولين الحائزين على سجلات تجارية، أشخاص طبيعيين أو معنويين عن ضرورة الحصول على مستخرج السجل التجاري الإلكتروني   

إطلع على المزيد

  تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، أنه بالإضافة   

إطلع على المزيد

 تجنب اقتناء، تسويق واستهلاك منتوجات : مكمّلات غذائية تشكل خطرًا على صحّة كل من يستهلكها.

إطلع على محتوى الإشعار 

  تنهي وزارة التجارة إلى المستهلكين و المتعاملين الإقتصاديين المتدخلين في مسار وضع رهن الاستهلاك للمنتوجات الموضبة مسبقا (الغذائية  وغير الغذائية)، أنه تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464......   

إطلع على المزيد

 تجنب اقتناء وتسويق منتوج لعبة على شكل مسدس مجهولة المصدر ومطبوع عليها عبارة غير مطابقة وغير مقبولة للتسويق بالجزائر

إطلع على محتوى الإشعار 

فضاء المستهلك

فضاء المستهلك الصغير

فضاء المتعامل الإقتصادي

فضاء التوظيف

المتواجدون حاليا

Nous avons 531 invités et aucun membre en ligne



     هذا الدليل يتطرّق بصفة شاملة إلى كلّ العملية المتعلقّة بالإيداع الإجباري للحسابات الاجتماعية للمؤسسات التجارية، البنوك والمؤسسات المالية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري.

     كما يتضمّن هذا الدليل كلّ المعلومات الخاصة بالإيداع القانوني لحسابات الشركات والمؤسسات المختلفة. 

 
• دليل حول كيفية إيداع الحسابات الاجتماعية 

modalité dépôt comptes sociaux au niveau cnrc 

تحميل الدليل ، الذي يوضح وبطريقة مبسطة كل المعلومات المتعلقة بكيفية الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية

• ما المقصود " بالحسابات الاجتماعية " ؟

     طبقا لأحكام القانون التجاري لا سيما، المادة 717 الفقرة الأولى ، فإن الحسابات الإجتماعية، عبارة عن سلسلة من ثلاثة (03) جداول محاسبية هي :

• جدول حسابات النتائج 

• الأصول

• الخصوم

     الحسابات المذكورة آنفا، تبين من خلال المعطيات التي تحتويها بالإضافة الى محضر الجمعية العامة التي تفصل في حسابات السنة المالية المعتبرة ، الوضعية المالية الحقيقية للشركات التجارية.
 
• الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية ؟ 

     إنّ إيداع الحسابات الإجتماعية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري يدخل في إطار الإشهارات القانونية الإجبارية و ذلك طبقا للمادة 717 الفقرة 03 « تودع حسابات الشركة المذكورة في المقطع الأول في المركز الوطني للسجل التجاري خلال الشهر الذي يلي مصادقة الجمعية العامة عليها . و يعد الإيداع بمثابة إشهار »

     يجب إيداع الحسابات كلّ سنة ، طبقا للمادة 676 من القانون التجاري التي تنص: « تجتمع الجمعية العامة العادية مرّة على الأقلّ في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالية ، فيما عدا تمديد هذا الأجل بناء على طلب مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناء على العريضة ».

     كما يتعين على البنوك و المؤسسات المالية إيداع حساباتها الفردية ، طبقا للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 ، يتعلّق بالنقد و القرض.
 
• ما المغزى من الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية ؟ 
     طبقا للمادة 12 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، يقصد بالإشهار القانوني الإجباري ، بالنسبة للأشخاص الإعتباريين ، إطلاع الغير (هيئات مالية وإدارية ، متعاملين إقتصاديين ، تجار...إلخ) ، بمضمون الحسابات الإجتماعية و التي يمكن من خلالها الحصول على صورة حقيقية للصحة المالية للشركات التجارية.
 
• من المعني بإيداع الحسابات الاجتماعية ؟

     كلّ الشركات ( أشخاص إعتباريين ) ملزمة بنشر حساباتها الإجتماعية عند نهاية كلّ سنة مالية.

     يخّص الأمر :

 الشركات ذات الأسهم ،

 المؤسسات ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة ،

 الشركات ذات المسؤولية المحدودة ،

 شركات التضامن ،

 شركات التوصية البسيطة/ذ.أ.

 
• ما هي الوثائق الواجب تقديمها ؟

بالنسبة للشركات التجارية :

     • نسخة واحدة من جدول "أصول الميزانية" باللغة الوطنية و ترجمتها باللغة الفرنسية،

     • نسخة واحدة من جدول "خصوم الميزانية" باللغة الوطنية و ترجمتها باللغة الفرنسية، 

     • نسخة واحدة من جدول "حسابات النتائج" باللغة الوطنية و ترجمتها باللغة الفرنسية، 

    • محضر الجمعية العامة التي تفصل في الحسابات الاجتماعية، موقّع من طرف الشركاء أو الممثلين القانونيين للشركة ويتضمن عبارة "المصادقة أو الموافقة على الحسابات" ( نسخة باللغة الوطنية ونسخة باللغة الفرنسية ). 

ملاحظة : إعداد جداول الميزانية وحسابات النتائج المذكورة أعلاه ، يجب أن يتم طبقا للنظام المحاسبي المالي الجديد.   

فيما يخص البنوك والمؤسسات المالية :

     • نسخة واحدة من جدول "أصول الميزانية" باللغة الوطنية و ترجمتها باللغة الفرنسية،

     • نسخة واحدة من جدول "خصوم الميزانية" باللغة الوطنية و ترجمتها باللغة الفرنسية، 

     • نسخة واحدة من جدول "حسابات النتائج" باللغة الوطنية و ترجمتها باللغة الفرنسية، 

     • نسخة واحدة من جدول "خارج الميزانية" باللغة الوطنية و ترجمتها باللغة الفرنسية،  

     • نسخة واحدة من جدول "تدفقات الخزينة" باللغة الوطنية و ترجمتها باللغة الفرنسية،  

     • نسخة واحدة من جدول "تغير الأموال الخاصة" باللغة الوطنية و ترجمتها باللغة الفرنسية،  

     • نسخة واحدة من "الملحق" باللغة الوطنية و ترجمتها باللغة الفرنسية.  

ملاحظة :

- محضر الجمعية العامة المذكور أعلاه يتضمن كل المعلومات الخاصة بتسمية الشركة ، عنوانها الكامل ورقم سجلها التجاري.

- يجب أن تتضمن الجداول المحاسبية المذكورة أعلاه ، ختم الشركة أو الهيئة المحاسبية المختصة.

 
• أين يتم إيداع الحسابات ؟

     على كلّ شركة تجارية إيداع حساباتها الإجتماعية ، حسب مكان تواجدها على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المتواجدة على مستوى 48 ولاية.

     للعلم فإنّ المركز الوطني للسجل التجاري قد سخر كلّ الوسائل اللازمة على مستوى فروعه المحلية لتسهيل هذه العملية.

 
• ما هو أجل إيداع الحسابات الاجتماعية ؟

بالنسبة للشركات التجارية:

     طبقا لأحكام القانون التجاري، يتّم إيداع الحسابات الإجتماعية في أجل شهر واحد (01) بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العامة التي تفصل في الحسابات الإجتماعية للسنة المالية المعتبرة (المادة 717، الفقرة من القانون التجاري).

     كما يجب أن ينعقد إجتماع الجمعية العامة التي تفصل في الحسابات الإجتماعية خلال الفترة التي تمتد من الفاتح جانفي من السنة التي تلي قفل السنة المالية المعنية و ذلك إلى غاية الثلاثين جوان من نفس السنة ، يبقى تاريخ الثلاثين جوان آخر أجل لإنعقاد الجمعية.

     أيضا، من الضروري الأخذ بالحسبان أن الشركات مقيدة بأجل شهر واحد إنطلاقا من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية، للقيام بالإيداع على مسوى المركز الوطني للسجل التجاري.

     للعلم، فإنّه بالإمكان تمديد أجل إنعقاد الجمعية العامة بالنسبة للشركات التجارية بموجب أمر صادر عن المحكمة المختصة إقليميا (المادة 676 من القانون التجاري).

 

بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية:

     المؤسسات المالية و البنوك ملزمة بإبداع حساباتها في أجل الستة أشهر (06) الأولى التي تلي قفل السنة المالية المذكورة أي إلى غاية تاريخ 30 جوان من نفس السنة والذي يعد كآخر اجل.

     يتّم هذا الإيداع خلال الثلاثين يوما (30) التي تلي المصادقة على الحسابات من قبل الهيئة المختصة.

     بإمكان المؤسسات المالية و البنوك تمديد هذا الأجل، بناء على ترخيص خاص صادر عن اللجنة البنكية (المادة 103 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد و القرض).

 
• العقوبات المترتبة عن عدم إيداع الحسابات الاجتماعية

     إنّ الإيداع القانوني للحسابات الإجتماعية يكتسي طابعا إجباريا ويستلزم القيام به في الآجال المحدّدة قانونا، طبقا لأحكام القانون التجاري.

     كلّ شركة مخالفة للترتيبات المذكورة أعلاه، ستقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا لاسيما، المادة 35 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، التي تنص على أن : "يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية المنصـوص عليـها في أحكـام المـواد 11، 12 و14 مـن هـذا القانـون بغرامـة مـن 30.000,00 دج  إلى 300.000,00 دج".

     أيضا، فإنّ الشركات المخالفة سيتم تسجيلها في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش و المخالفات الخطيرة التي أسست طبقا للمادة 29 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009.

     هذا التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش و المخالفات الخطيرة يترتب عنه إتخاذ تدابير ضد المخالفين تتمثل في :

• الإستبعاد من الإستفادة من الإمتيازات الجبائية و الجمركية المرتبطة بترقية الإستثمار،

• الإستبعاد من الإستفادة من التسهيلات الممنوحة من الإدارة الجبائية و الجمركية و الإدارة المكلفة بالتجارة،

• الإستبعاد من المناقصة في الصفقات العمومية،

• الإستبعاد في عمليات التجارة الخارجية.

 
• أهم النصوص القانونية التي تنظم الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية 

• الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، يتضمن القانون التجاري ، المعدّل و المتمّم.

• الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 ، يتعلّق بالنقد والقرض. 

• القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 ، يتعلّق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

• المرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 ، يتعلّق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية. 

• القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 ، المتضمّن النظام المحاسبي المالي. 

• النظام رقم 09-05 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 2009 ، يتضمّن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها.

سبر آراء المديرية

سبر للآراء حول البيع بالخفيض

زوار الموقع

10300700
اليوم
الأمس
هذا الأسبوع
الأسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
منذ الإنشاء
32825
58417
380321
9386238
203850
816656
10300700