ما هي  المنتوجات الخاضعة للرخصة المسبقة ؟ 

- المنتوجات الاستهلاكية هي المنتوجات الموجهة للاستعمال الشخصي للمستهلك .

- المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تنطوي على خطر خاص تخضع للرخصة المسبقة لصنعها أو استيرادها . 

 


للتحميل أو الإطلاع على المطوية... 

 
• مواد التجميل والتنظيف البدني

       - إيداع طلب الرخصة المسبقة و الملف الإداري : 

      الملف الإداري الواجب تقديمه من طرف العون الإقتصادي للحصول على رخصة مسبقة لصناعة ، استيراد أو توضيب مواد التجميل والتنظيف البدني ، يتكون من  :

» طلب خطي ( طلب الرخصة ) ممضى ومختوم عليه من طرف المسير ، يودعه لدى مديرية التجارة المختصة إقليميا.

»  نسخة طبق الأصل للسجل التجاري مصادق عليها.

»  نسخة طبق الأصل للتعريف الجبائي مصادق عليها.

»  نسخة طبق الأصل من القانون الأساسي للشركة مصادق عليها.

»  مستخرج من شهادة عدم الخضوع للضريبة مصفاة.

»  نسخة مطابقة للأصل من شهادة استيفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء و/أو الصندوق الوطني لغير الأجراء مصادق عليها.

»  نسخة طبق الأصل لشهادة إيداع الحسابات الاجتماعية بالمركز الوطني للسجل التجاري مصادق عليها.

»  الاستمارة التقنية للمنتوج النهائي تضم:

       تسمية وتعيين المنتوج.

       طريقة استخدام واستعمال المنتوج.

       الاحتياطات الخاصة لاستعمال المنتوج.

       طريقة تمييز حصص الصنع.

»  تحديد التركيبة النوعية للمنتوج.

»  تحديد النوعية التحليلة لمواده الأولية.

»  نتائج التحاليل والاختبارات التي أجريت على المواد الأولية والمواد المصنعة (تحاليل فيزيائية-كيميائية و ميكروبيولوجية).

»  نتائج التجارب التي أجريت والطرق المستعملة في يتعلق خصوصا بدرجة تسمم الجلد أو ما وراء الجلد والأغشية.

»  نموذج و/أو مجسم تصميم وسم المنتوج المعني.

»  الاسم والوظيفة والمؤهل المهني للشخص أو الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن الصنع أو التوضيب أو الاستيراد ومراقبة المطابقة.

» إيداع الصيغة في مركز مكافحة التسمم.

ملاحظة :  الرخصة المسبقة المقدّمة هنا من طرف المتعامل الاقتصادي ، تعني  إلاّ مواد التجميل والتنظيف البدني.

• المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص

       - إيداع طلب الرخصة المسبقة و الملف الإداري : 

      الملف الإداري الواجب تقديمه من طرف العون الإقتصادي للحصول على رخصة مسبقة لصنع و/أو استيراد المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تنطوي على خطر من نوع خاص ، يتكون من  :

» طلب خطي  ( طلب الرخصة ) ممضى ومختوم عليه من طرف المسير ، يودعه لدى مديرية التجارة المختصة إقليميا.

» نسخة طبق الأصل لمستخلرج السجل التجاري مصادق عليها.

» نسخة طبق الأصل للتعريف الجبائي مصادق عليها.

» نسخة طبق الأصل لشهادة إيداع الحسابات الاجتماعية بالمركز الوطني للسجل التجاري مصادق عليها.

» الطبيعة والمواصفات الفيزيائية والكيمائية للمكونات التي تدخل في صنع المنتوج المعني.

» نتائج التحاليل التي أجريت على المواد المصنعة.

» تدابير الحماية المتخذة في مجال تغليف المنتجات ووسمها.

» الاحتياطات الواجب اتخاذها بمقتضى عرض المنتوج المعني للاستهلاك ولاسيما الاستعمالات المحظورة منها.

» إيداع الصيغة في مركز مكافحة التسمم.

» الرخصة المسبقة أو التصريح المتعلق بالمنشآت المصنّفة. 

ملاحظة :  تستثنى المنتوجات الصيدلانية والمواد المشابهة ، ومواد التجميل والتنظيف البدني من الرخصة المسبقة المقدّمة من طرف المتعامل الاقتصادي.

 
• القوانين المتعلقة بالرخصة المسبقة

مرسوم تنفيذي رقم 10-114 مؤرخ في 3 جمادي الأولى عام 1431 هـجرية الموافق 18 أبريل سنة 2010 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 26 مؤرخة في 6 جمادي الأولى عام 1431 هـجرية  الموافق 21 أبريل سنة 2010 ميلادية ، الصفحة 5) ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 هـجرية الموافق 14 يناير سنة 1997 ميلادية الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1430 هـجرية الموافق 31 ديسمبر سنة 2008 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 23 مؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1430 هـجرية الموافق 19 أبريل سنة 2009 م يلادية ، الصفحة 20) ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شعبان عام 1418 هـ الموافق 28 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم المواد الكيماوية المحظور أو المنظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1418 هـجرية الموافق 28 ديسمبر سنة 1997 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 18 مؤرخة في الأول  ذو الحجّة عام 1418 هـجرية الموافق 29 مارس سنة 1998 ميلادية ، الصفحة 30) ، يحدّد قائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكّل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم المواد الكيماوية المحظور أو المنظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات. (معدّل ومتمّم)

مرسوم تنفيذي رقم 97-254 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 هـجرية الموافق 8 يوليو  سنة 1997 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 46 مؤرخة في 4 ربيع الأول عام 1418 هجرية الموافق 9 يوليو سنة 1997 ميلادية ، الصفحة 21) ، يتعلّق بالرّخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكّل خطرا من نوع خاص واستيرادها.  

مرسوم تنفيذي رقم 97-37 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 هـجرية الموافق 14 يناير سنة 1997 ميلادية (الجريدة الرسمية عدد 4 مؤرخة في 6 رمضان عام 1417 هـجرية الموافق 15 يناير سنة 1997 ميلادية ، الصفحة 14) ، يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية.(معدّل ومتمّم)  

 

Dernières Infos

 Eviter l'achat et la consommation du produit fromage fondu en portion dénommé : La vache qui rit, produit par FROMAGERIE BEL, SPA, Zone d'Activité  Mazafran n°2 Bp 123 Kolea, Tipaza (42), Algérie : Produit contient des moisissures nocives pour la santé du consommateur

------------------------------------------

Entrée en vigueur  du nouveau tarif douanier à 10 chiffres                   Lire le communiqué

------------------------------------------

Le ministère du Commerce assure tous les consommateurs que l'additif alimentaire utilisé dans le type de produits importés levure sèche « saf-instant » est d'origine végétale contrairement à ce qui a été publié par une chaîne de télévision privée                                        Lire le communiqué

Espace Consommateur

Espace Recrutement

Espace Opérateur Economique